إدارة الإفتاء

التقابض في الحوالات المصرفية

 التقابض في الحوالات المصرفية
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:  

لدي مبلغ من المال وأقوم بتحويل حوالات إلى خارج الكويت ولي على كل حوالة مبلغ 2,500 (ديناران ونصف) أجرة تحويل، حيث إنني أحول جميع الحوالات بالآجل، علماً أن سعر تحويل الحوالة نقداً بنفس سعر الآجل، فهل يجوز ذلك. وجزاكم الله خيراً.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

لا يجوز هذا التصرف شرعاً، لأنه من قبيل عقد الصرف، والصرف يشترط فيه شرعاً قبض البدلين في مجلس العقد، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، رواه مسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء